المحقق الكركي
80
جامع المقاصد
ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن ، وإن كان بإذن المرتهن ، وإن صارت أم ولده ، وفي بيعها إشكال .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 193 حديث 5 ، الفقيه 3 : 83 حديث 299 . ( 2 ) الخلاف 2 : 59 مسألة 19 كتاب الرهن . ( 3 ) المبسوط 2 : 217 . ( 4 ) السرائر : 259 .